الشهيد الثاني

231

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وسكون الجيم وهو أصله ( 1 ) . وقيل : يحرم ، لصحيحة الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها ( 2 ) ، والأصل في النهي التحريم . وهو الأقوى ، واختاره في الدروس . نعم لا تحرم الذبيحة على القولين ( 3 ) ( وأن يقلب السكين ) بأن يدخلها تحت الحلقوم وباقي الأعضاء ( فيذبح إلى فوق ) ، لنهي الصادق عليه السلام عنه ( 4 ) في رواية حمران بن أعين ( 5 ) ، ومن ثم ( 6 ) قيل بالتحريم ، حملا للنهي عليه ( 7 ) وفي السند ( 8 ) من لا تثبت عدالته . فالقول بالكراهة أجود . ( والسلخ ( 9 ) قبل البرد ) لمرفوعة محمد بن يحيى عن الرضا عليه السلام ، إذا ذبحت الشاة وسلخت ، أو سلخ شئ منها قبل أن تموت فليس يحل أكلها ( 10 ) .